151

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
لآخر لَك عَليّ ألف دِرْهَم فَقَالَ لَيْسَ لي عَلَيْك شَيْء ثمَّ قَالَ فِي مَكَانَهُ بل لي عَلَيْك ألف دِرْهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَمن ادّعى على آخر مَالا فَقَالَ مَا كَانَ لَك عَليّ شَيْء قطّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على ألف وَأقَام هُوَ الْبَيِّنَة على الْقَضَاء قبلت بَينته وَلَو قَالَ مَا كَانَ لَك عَليّ شَيْء قطّ وَلَا أعرفك لم تقبل بَينته على الْقَضَاء وَمن ادّعى على آخر أَنه بَاعه جَارِيَته فَقَالَ لم أبعها مِنْك قطّ فَأَقَامَ المُشْتَرِي الْبَيِّنَة على الشِّرَاء فَوجدَ بهَا أصبعا زَائِدَة فَأَقَامَ البَائِع الْبَيِّنَة أَنه برىء إِلَيْهِ من كل عيب لم تقبل بَيِّنَة البَائِع ذكر حق كتب فِي أَسْفَله وَمن قَامَ بِهَذِهِ الذّكر الْحق فَهُوَ ولي مَا فِيهِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى أَو كتب فِي الشِّرَاء فعلى فلَان خلاص ذَلِك وتسليمه إِن شَاءَ الله تَعَالَى بَطل الذّكر كُله وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن شَاءَ الله تَعَالَى هُوَ على الْخَلَاص وعَلى من قَامَ بِذكر الْحق وقولهما اسْتِحْسَان ذكره فِي الْإِقْرَار
فصل فِي الْقَضَاء والمواريث
وَإِذا مَاتَ نَصْرَانِيّ فَجَاءَت امْرَأَته مسلمة وَقَالَت أسلمت بعد مَوته وَقَالَت الْوَرَثَة أسلمت قبل مَوته فَالْقَوْل قَول الْوَرَثَة وَلَو مَاتَ الْمُسلم وَله امْرَأَة نَصْرَانِيَّة فَجَاءَت مسلمة بعد مَوته وَقَالَت أسلمت قبل مَوته وَقَالَت الْوَرَثَة أسلمت بعد مَوته فَالْقَوْل قَوْلهم أَيْضا وَمن مَاتَ وَله فِي يَد رجل أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَدِيعَة فَقَالَ الْمُسْتَوْدع هَذَا ابْن الْمَيِّت لَا وَارِث لَهُ غَيره فَإِنَّهُ يدْفع المَال إِلَيْهِ وَلَو قَالَ الْمُودع لآخر هَذَا ابْنه ايضا وَقَالَ الأول لَيْسَ لَهُ ابْن غَيْرِي قضى بِالْمَالِ للْأولِ وَإِذا قسم الْمِيرَاث بَين الْغُرَمَاء وَالْوَرَثَة فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ مِنْهُم كَفِيل وَلَا من وَارِث وَهَذَا شَيْء أحتاط بِهِ بعض الْقُضَاة وَهُوَ ظلم وَإِذا كَانَت الدَّار فِي يَد رجل وَأقَام الآخر الْبَيِّنَة أَن أَبَاهُ مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا بَينه وَبَين أَخِيه فلَان الْغَائِب قضى لَهُ بِالنِّصْفِ وَترك النّصْف الآخر فِي يَد الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَلَا يستوثق مِنْهُ بكفيل وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا إِن كَانَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ جاحدا أَخذ مِنْهُ وَجعل فِي يَد أَمِين وَإِن لم يجْحَد ترك فِي يَده وَمن قَالَ مَالِي فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة فَهُوَ على مَا فِيهِ الزَّكَاة وَإِن أوصى بِثلث مَاله فَهُوَ على ثلث كل

1 / 152