Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
98

Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
هَذَا الْبُسْر فَصَارَ رطبا فَأَكله لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا حلف لَا يَأْكُل من هَذَا الرطب أَو من هَذَا اللَّبن فَصَارَ تَمرا أَو صَار اللَّبن شيرازا لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يَأْكُل لحم هَذَا الْحمل فَأكل بَعْدَمَا صَار كَبْشًا حنث وَمن حلف لَا يَأْكُل بسرا فَأكل رطبا لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يَأْكُل رطبا أَو بسرا أَو حلف لَا يَأْكُل رطبا وَلَا بسرا فَأكل مذنبا حنث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يَحْنَث فِي الرطب وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي رطبا فَاشْترى كباسة بسر فِيهَا رطب لَا يَحْنَث وَلَو كَانَت الْيَمين على الْأكل يَحْنَث وَمن حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل لحم السّمك لَا يَحْنَث وَإِن أكل لحم خِنْزِير أَو لحم إِنْسَان يَحْنَث وَكَذَا إِذا أكل كبدا أَو كرشا وَلَو حلف لَا يَأْكُل أَو لَا يَشْتَرِي شحما لم يَحْنَث إِلَّا فِي شَحم الْبَطن عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَحْنَث فِي شَحم الظّهْر أَيْضا وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي أَو لَا يَأْكُل لَحْمًا أَو شحما فَاشْترى إلية أَو أكلهَا لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة لم يَحْنَث حَتَّى يقضمها وَلَو أكل من خبزها لم يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن أكل من خبزها حنث أَيْضا وَلَو حلف لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق فَأكل من خبزه حنث وَلَو استفه كَمَا هُوَ لَا يَحْنَث وَلَو حلف لَا يَأْكُل خبْزًا فيمينه على مَا يعْتَاد أهل الْمصر أكله خبْزًا وَلَو أكل من خبز القطائف لَا يَحْنَث وَكَذَا إِذا أكل خبز الْأرز بالعراق لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يَأْكُل الشواء فَهُوَ على اللَّحْم دون الباذنجان والجزر وَإِن حلف لَا يَأْكُل الطبيخ فَهُوَ على مَا يطْبخ من اللَّحْم وَمن حلف لَا يَأْكُل الرؤوس فيمينه على مَا يكبس فِي التنانير وَيُبَاع فِي الْمصر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَو حلف لَا يَأْكُل رَأْسا فَهُوَ على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله على الْغنم خَاصَّة وَمن حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة فَأكل عنبا أَو رمانا أَو رطبا أَو قثاء أَو خيارا لم يَحْنَث وَإِن أكل تفاحا أَو بطيخا أَو مشمشا حنث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد حنث فِي الْعِنَب

1 / 99