Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
129

Bidayat al-Mubtadi fi Fiqh al-Imam Abi Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Hanafi
للْمُسلمين أَو خَانا يسكنهُ بَنو السَّبِيل أَو رِبَاطًا أَو جعل ارضه مقبره لم يزل ملكه عَن ذَلِك حَتَّى يحكم بِهِ الْحَاكِم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَعند أبي يُوسُف يَزُول ملكه بالْقَوْل وَعند مُحَمَّد ﵀ إِذا استقى النَّاس من السِّقَايَة وَسَكنُوا الخان والرباط ودفنوا فِي الْمقْبرَة زَالَ الْملك = كتاب الْبيُوع البيع ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول إِذا كَانَا بلفظي الْمَاضِي وَإِذا أوجب أحد الْمُتَعَاقدين البيع فالآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل فِي الْمجْلس وَإِن شَاءَ رده وَأيهمَا قَامَ عَن الْمجْلس قبل الْقبُول بَطل الأيجاب والأعواض الْمشَار إِلَيْهَا لَا يحْتَاج إِلَى معرفَة مقدارها فِي جَوَاز البيع والأثمان الْمُطلقَة لَا تصح إِلَّا أَن تكون مَعْرُوفَة الْقدر وَالصّفة وَيجوز البيع بِثمن حَال ومؤجل إِذا كَانَ الْأَجَل مَعْلُوما وَمن أطلق الثّمن فِي البيع كَانَ على غَالب نقد الْبَلَد فَإِن كَانَت النُّقُود مُخْتَلفَة فَالْبيع فَاسد إِلَّا أَن يبين أَحدهمَا وَيجوز بيع الطَّعَام والحبوب مكايلة ومجازفة وَيجوز بِإِنَاء بِعَيْنِه لَا يعرف مِقْدَاره وبوزن حجر بِعَيْنِه لَا يعرف مِقْدَاره وَمن بَاعَ صبرَة طَعَام كل قفيز بدرهم جَازَ البيع فِي قفيز وَاحِد عِنْد أبي حنيفَة ﵀ إِلَّا أَن يُسمى جملَة قفزاتها وَقَالا يجوز فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن بَاعَ قطيع غنم كل شَاة بدرهم فسد البيع فِي جَمِيعهَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَكَذَلِكَ من بَاعَ ثوبا مذارعة كل ذِرَاع بدرهم وَلم يسم جملَة الذرعان وَكَذَا كل مَعْدُود متفاوت وَعِنْدَهُمَا يجوز فِي الْكل وَعِنْده ينْصَرف إِلَى الْوَاحِد وَمن ابْتَاعَ صبرَة طَعَام على أَنَّهَا مائَة دِرْهَم فَوَجَدَهَا أقل كَانَ الْمُشْتَرى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ الْمَوْجُود بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَإِن شَاءَ فسخ البيع وَإِن وجدهَا أَكثر فَالزِّيَادَة للْبَائِع وَمن اشْترى ثوبا على أَنه عشرَة أَذْرع بِعشْرَة دَرَاهِم أَو أَرضًا على أَنَّهَا مائَة ذِرَاع بِمِائَة دِرْهَم فَوَجَدَهَا أقل فالمشترى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بجملة الثّمن وَإِن شَاءَ ترك وَإِن وجدهَا أَكثر من الذِّرَاع الَّذِي سَمَّاهُ

1 / 130