43

Bidac

البدع والنهي عنها

Penyiasat

عمرو عبد المنعم سليم

Penerbit

مكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ

Lokasi Penerbit

جدة - السعودية

Genre-genre

Fikah
Perbualan
بَابُ إِحْدَاثِ الْبِدَعِ
٨١ - نا أَسَدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْإِحْدَاثُ فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَقْتُلَ فِي غَيْرِ حَدٍّ، أَوْ يَسُنَّ سُنَّةَ سُوءٍ لَمْ تَكُنْ»

1 / 74