قال أبو سعيد: معي إنه يخرج إذا كان لا علة، إلا أنه أعرابي لا مسافر، ولا معنى إلا بثبوته أعرابيا، فلا يمنع ذلك عندي إمامته لوجه قد يخرج معنى هذا في الرواية أنه لا يؤم الأعرابي المهاجر، والله أعلم بذلك ما كان.
ومنه: قال أبو بكر: كان عطاء يقول: إذا كان أميا لا يحسن من القرآن شيئا وامرأته تقرأ يكبر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر هو وركع وسجد، وهي خلفه تصلي بصلاته، وروي هذا المعنى عن قتادة، وفي قول الشافعي إذا أم الأمي الذي لا يحسن شيئا من القرآن، ثم هو مثله فصلاتهما جائزة، وإن أم من يحسن القراءة لم تجز صلاتهم خلفه. وقال النعمان: إذا صلى الأمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. وقال يعقوب: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: صلاة الإمام وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن كلا مؤدي فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قاعدا بقوم يصلون قياما صلاتهم مجزية في قول من خالفنا؛ لأن كلا مؤدي فرض نفسه.
/28/ قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا يؤم من لا يقرأ شيئا من القرآن من لا يقرأ الآية، وإن وسعه ذلك في نفسه إذا كان معذورا لعدم ذلك في حينه، إذ لا يقدر عليه فلا يكون ذلك لغيره، ولكن يؤم من هو مثله ممن لا يقرأ، فإن أم من هو مثله ممن لا يقرأ فيخرج عندي في معنى هذا القول إن صلاته وصلاة من يقرأ تامة، وعلى من يقرأ البدل، ولا تتم صلاتهم، وتمام صلاته للعذر الذي له في معنى هذا القول، وليس معنى هذا عندي على ما يخرج في معاني قول أصحابنا، كالمتيمم يصلي بالمتطهرين؛ لأن التيمم عند عدم الماء طهارة، وكل في ذلك مخصوص بما يلزمه، وقد ثبتت الطهارة بمعنى الصعيد، كما ثبتت بالماء عند العدم، ولا يثبت أن هذا قد قرأ إذا لم يقرأ.
Halaman 194