418

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

وقال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا صلى إمام مسجد فقد ثبتت إمامته فيه صلاة من الصلوات الفروضات بمن تقوم به الجماعة من المصلين، وتثبت الجماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد، لم يكن بعدها جماعة في تلك الصلاة في المسجد حيث كانت تجوز الصلاة بصلاته في ذلك المسجد، في غير إمامته أن لو اتصلت الصفوف في ذلك المسجد، على نحو ما حكي من بعض ما قيل، ولا أعلم في قولهم في هذا الفصل في هذا الوجه اختلافا، وأما إذا كانت بقعة المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام في مقدم المسجد، أو من جانبه أن لو اتصلت الصفوف، فمعي إنه قد قيل في ذلك الموضع إنه لا تجوز أن تكون فيه صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام، ولا يبين لي معنى ما ذهبوا إليه في معاني الخاص من القول، والله أعلم بذلك، وإنما كان موجودا في قولهم تثبيت يخرج على معنى قولهم فيه شبهة الاتفاق، ويوجد في الأصل في معاني النظر ما هو يشبه منه فيما يختلف فيه من القول. وأحسب أنهم يذهبون في ذلك إلى ما وقع إليهم من حكاه لهم، مما لم يجدوا غيره، إلا مع من يخالفهم في الأصول، وإن كان في الأصل في معنى النظر بين حجة، وأما المسجد الذي له إمام ولا عمار تثبت بينهم الصلاة فيه بإمام في وقت ما يخاطبون بالصلاة، فيقدموه على وجه الإمامة، فلا أعلم بينهم اختلافا إن الإمامة في ذلك المسجد جماعة بعد جماعة جائزة في الصلاة الواحدة، ولو كان مسجدا /15/ هو كسائر البقاع، كذلك الإمامة في سائر البقاع في الصلاة الواحدة في غير المسجد المعمور، والواقع عليه حكم البينة، والسنة للمسجد لا أعلم بينهم اختلافا أن الجماعة في الصلاة الواحدة في ذلك الموضع جماعة بعد جماعة جائزة، فمن هنالك دخل عندي ما قالوه بعض ما دخله في المسجد، خاصة الذي يثبت معهم في الجماعة بعد الجماعة بمعنى الاتفاق، وصف الجماعة بعد الجماعة بمعنى الاتفاق من غير دليل تثبت فيه عندي، إلا معنى الجماعة.

Halaman 187