/210/ وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافا بعده سعي رمل، ومن طاف طوافا لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما أحفظه عنه.
قال أبو بكر: فهذا حسن.
قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إنه لا رمل في طواف على حل في طواف إثره سعي ولا غيره. ولا أعلم فيما بينهم في ذلك اختلافا أن ذلك واجب في أشياء من الطواف. وأرجو أنه من قولهم إنه إن فعل ذلك لم يفسد طوافه. وأما الاضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه لأن اللباس في الطواف معي في قول أصحابنا كاللباس في الصلاة. ومن قولهم إنه يستتر في الطواف والصلاة إذا قدر على ذلك، وأمكنه أن يغطي كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه.
/211/ ذكر الإفاضة من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: قال الله عز وجل ذكره وتقديت أسماؤه: { ثم ليضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } . وأجمع أهل العلم على أن هذا الطواف هو الطواف الواجب طواف الإفاضة .
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ولا أعلهم يختلفون أن من أخر الطواف يوم النحر وطاف في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أجوبه الله عليه في تأخيره. واختلفوا فيما يجب على من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام التشريق. فكان عطاء والشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد يقولون: لا شيء عليه. /212/ وكان عمرو بن دينار وأبو عيينة يطوفان طواف الزيارة بعد الصدر بأيام. وقول أحمد وإسحاق لا بأس أن يؤخر الإفاضة إلى يوم النفر. وقال النعمان: من رجع إلى الكوفة قبل أن يطوف طواف الصدر يعود إلى مكة حتى يقضيه، وعليه دم لتأخيره. وقال مالك: إذا تطاول ذلك. وقال مرة: إن عجله فهو أفضل، وإن أخره فلا شيء عليه.
Halaman 149