قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بالطهارة بمنزلة الصلاة، وأنه من طاف على غر وضوء كمن لم يطف، ولا أعلم بينهم اختلافا في مثل هذا، ومعي /149/ إنه من قولهم: إنه إذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف توضأ وبنى على طوافه؛ لأن الطواف ينعقد معهم بما تنعقد به الصلاة، ولا بنحل كانحلالها، والله أعلم.
/151/ في ذكر النية للطواف
من كتاب الأشراف
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله روسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". فلا يجزي الطواف إلا بالنية لدخوله في جملة الأعمال. وقال بهذا القول أحمد وإسحاق وابن القاسم صاحب مالك وأبو ثور. وكان الشافعي والثوري وأصحاب الرأي يقولون: يجزي، وإن لم ينو الفرض الذي عليه.
قال أبو بكر: وبحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقول، ولا يصح خبر شبرمة الذي احتج به الشافعي.
Halaman 145