351

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

قال أبو سعيد: معي إنه مضى القول في الحربي والذمي من أهل الكتاب، ويعجبني في الحربي قول من يقول: إنه يؤخذ منه حسب ما يأخذ ملك بلده في تردده مرة بعد مرة في السنة أو في إقامته، وأما نصارى العرب فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال إنه يضاعف عليهم الضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم، وأرجو أن ذلك في جميع الأملاك مما تجب فيه الزكاة على حسب الضعيف مما يؤخذ من المسلمين في كل شيء من ذلك، وأرجو أنه يخرج في معنى القول إنه لا شيء عليهم، إلا حتى يبلغ أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزكاة من /136/ أموال المسلمين لم يضاعف عليهم، وهكذا معي إنه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهودية من العرب، ولا أعلمه في نصارى تغلب، وإنما هو في نصارى العرب، فإذا ثبت في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تشبيها بالنصارى. [بيان، 17/136]

في ذكر الذمي يزرع أرضا من أرض العشر

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الذمي يزرع أرضا من أرض العشر بملك أو غير ملك، فكان مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وشريك وأبو عبيد يقولون: ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرضا تحولت أرض خراج. وقال أيضا: يضاعف عليه العشر. وقال محمد: عليه العشر على حاله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة، بملك أو غير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة وأحكام، هذا الفصل من الأموال حكمه مال المسلمين في ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. [بيان، 17/149]

Halaman 120