قال أبو سعيد: قول أبي بكر يخرج في معاني البدل للصلاة، وثبوت النجاسة على معاني قول أصحابنا عندي، وإذا ثبت نجاسة الماء والوضوء به وهو نجس، فيخرج في قول أصحابنا إن الإعادة إذا علم بذلك في الوقت أو بعد الوقت، ولا يبين لي في ذلك أن يقع موقع التدين بمعاني ثبوته معاني السنة أن المصلي مصيب في أدائها، أمكن الاختلاف في بدلها بأي وجه صح دخول العلة عليها، وأقرب ذلك أن يكون المصلي مخاطبا بإعادتها عند علمه بذلك في وقتها.
ومن الكتاب: واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة فيه؟ فقال ابن عمر وطاووس وعطاء وابن المسيب وسلام بن عبد الله ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي ويحي الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: لا إعادة عليه. وفيه قول ثاني: إن عليه الإعادة، هذا قول أبي قلابة /165/ والشافعي وأحمد بن حنبل. واستحب الحكم بن عينية أن يعيد. وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، وهو قول ربيعة ومالك.
قال أبو بكر: لا إعادة عليه استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه ولم يعد ما مضى من صلاته.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا صلى في ثوب فيه نجاسة قد يبست نجاستها أن عليه الإعادة لصلاته، صلى متى ذكر في الوقت أو بعد الوقت، وقد يخرج في بعض معاني قولهم إنه إن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد، ولا يبعد معاني القول الثالث إنه لا إعادة عليه عندي؛ لأنه قد صلى على السنة، ومنه ما يثبت على النسيان فلا يجوز ثبوت معاني الإجماع عندي على فساده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "عفى لأمتي الخطأ والنسيان" ولثبوت القول عنه قيل: فمن أكل ناسيا وهو صائم إنه لا إعادة عليه، وإنه قال: إن الله أطعمه، وهذا عندي أهون، وإن اختلفوا فيه.
Halaman 96