322

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب الحرير إلا في الحرب إن احتاج إلى ذلك، أو من ضرورة لعدم غيره. ومعي إنه إذا صلى في ثوب حرير على غير عمد ولا ضرورة ولا حاجة في حرب، خرج من قولهم إن عليه الإعادة علم ذلك أو جهله في الوقت أو بعد الوقت. ومعي إنه يختلف من قولهم فيمن لم يجد إلا ثوب حرير وثوبا نجسا من الرجال؟ فقال من قال: يصلي بالثوب النجس وييممه ولا يصلي في الثوب الحرير. وقال من قال: يصلي في الثوب الحرير، وثوب الحرير أحب إلي من الثوب النجس المجتمع على نجاسته، والثوب المختلف في /120/ نجاسته أحب إلي من الصلاة في ثوب الحرير بما يشبه الاتفاق في منع الرجل من لبس ثياب الحرير. [بيان، 12/120] ومن كتاب الأشراف فيما أحسب قال أبو بكر: واختلفوا في القوم يخرجون في البحر عراة، فقالت طائفة: يصلون قعودا، وروي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي يومئون إيماء للسجود أخفض من الركوع، فإن صلوا قياما يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعودا. وقالت طائفة: يصلون قياما، كذلك قال مالك ومجاهد والشافعي. وفيه قول ثالث حكاه ابن جريج، وقال آرخون إن شاءوا صلوا قياما وإن شاءوا صلوا قعودا. قال محمد بن سعيد -رحمه الله-: إنه يخرج في قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق أن العراة يصلون قعودا، ولا أعلم في ذلك اختلافا بينهم لثبوت الفرض أن الصلاة لا تكون إلا بالثياب، وأنه إذا لم تكن ثياب ساترة فتبدو العورة، والفرض في القيام أشد، فمن هنالك ثبت عليهم ولهم الصلاة قعودا، ليستتر منهم من عوراتهم وفروجهم، ما لم يستر القيام، ويستر العاري على نفسه بما قدر من تراب أو شجر، ولو لم يقدر إلا على أن يحفر على نفسه حفرة بقدر ما يستر عورته كلها كان ذلك عليه. وفي قول أصحابنا: إنهم يصلون قعودا ويؤمهم واحد منهم، لثبوت سنة الجماعة، وأحسب أنه قيل يكون وسطهم لئلا ينظروا منه عروة، فإن قدر على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عروة تقدمهم وصلى بهم بمنزلة الإمام، وعلى حال يومئون في الركوع والسجود.

Halaman 91