قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه ولم يكن بين يديه سترة دون خمسة عشر ذراعا ممر الكلب والمرأة الحائض، وأما الحمار فيختلف فيه عندي، من يرى قطع الصلاة في الممر، ولا أعلم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة إذا لم تكن حائضا ولا جنبا، ويختلف معهم في ممر الجنب من الرجل والمراة، فقال من قال: إن هؤلاء يقطعون الصلاة، وقال من قال: لا يقطعون الصلاة. ومعي أنه يخرج في قولهم: إن الخنزير والقرد مثل الكلب مما يقطع الصلاة. وقد يختلفون في سائر السباع، ويخرج في قول: إن الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات، إلا ما كان من ذلك بين يدي المصلي وبين مسجده، أو مسته أو شيئا من ثيابه، إذا كان في حال المصلي في ركوعه وسجوده فإن ذلك يقطع الصلاة معهم [بيان، 12/38].
العمل في الصلاة
من كتاب الأشراف: واختلف في النفخ في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، ولم يوجب على من نفخ إعادة، وعمن روينا أنه كره ذلك ابن مسعود وابن عباس، وكره ذلك النخعي وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير وأحمد وإسحاق، ولم يوجبوا على من نفخ الإعادة، وقد روينا عن ابن عباس وأبي هريرة، ولا يثبت ذلك عليهما، وعن سعيد بن جبير أنهم قالوا: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وفيه قول ثالث: وهو أن النفخ إن كان سمع فهو بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة، هذا قول النعمان ومحمد. وقال يعقوب: لا يقطع إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامة.
Halaman 69