وأحسب أن في بعض القول أن عليهما أن يأتجرا من يصوم عنهما بدل /174/ما أفطرا إذا كانا موسرين لذلك، وفي بعض قولهم إن ليس عليهما ذلك من إطعام ولا صيام غيرهما عنهما، ولا بدل يبدل عنهما غيرهما، وإن أطاقا الصوم صاما، وإن لم يطيقا أفطرا، وإن قدرا على بدله وأطاقاه كان عليهما، وإن تم عجزهما عنه ولم يطيقا بدلا فلا شيء عليهما إذا كانا إفطارهما عن عجز وعذر، وليس إفطار الكبير عندي على معنى التخيير، وإنما هو على معنى العجز لأنه يصوم حتى لا يطيق، فإن لم يقدر أفطر بمقدار ما يجيء به نفسه ويأمن على نفسه فتلك حالة وكل يوم قدر على الصوم فيه ولو كان كل شهر رمضان على ذلك، وهذا القول عندي أصح في معنى الصوم لأنه من عمل الأبدان، ولأنه يجوز فيه الفدية كما كانت في أول الصوم والفدية منسوخة، فإذا كان لا تجزي الفدية فعليه البدل ولا يجتمع عليه إطعام وصيام إذا قدر عليه. [بيان، 20/174]
في صوم الحائض والنفساء
قال عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وقتادة وتأكل وتشرب منه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز إذا طهرت المرأة في شهر رمضان لم تأكل لتعظيم حرمة شهر رمضان، وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال أصحاب الرأي تدع الأكل والشرب.
قال مالك : تأكل وتشرب بقية نهارها.
قال أبو بكر: تأكل في الحالين جميعا إن شاءت.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في التي تحيض في النهار والتي تطهر بعد ثبوت الحيض مع اتفاقهم أن عليها إعادة ذلك اليوم.
فقال من قال: لا تفطر وتمسك عن الأكل والإفطار إذا حاضت وتمسك عن إتمام الإفطار إذا طهرت وتطهرت.
Halaman 96