215

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

/175/في ذكر السن الذي يؤخذ من صدقة الغنم

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لعامله: رد العناق والجدعة والثنية. قال غيره: معي أنه أراد خذ العناق، ويخرج ذلك في خاص من الغنم، وقد يسمي أهل الحجاز الضأن غنما، وذلك عدل بين المعز وخيار الغنم، وبه قال الشافعي، وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة. وقال مالك بن أنس: لا يجوز إلا الجدع والثني، وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وقال إبراهيم: لا تؤخذ جدعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنها لا تؤخذ في فريضة الزكاة من المعز إذا ثبتت فريضة دون الثنية فصاعدا؛ لأنها قد ثبتت ثنيا، كما لا يجوز في الأضحية عن المتة والهدي اللازم، دون الثنية من المعز فصاعدا، وأحسب أنه كذلك في بعض قولهم: إنه لا يكون إلا الثنية من الضأن أيضا، ولعله قد يشبه المعنى لو قيل: أن يجوز في الفريضة الجدع من الضأن السمين القارح، /176/أن يجوز ذلك، إلا أن المعنى والمعمول به أنه لا يكون إلا الثني فصاعدا من المعز والضأن، إلا أن يكون الغنم كلها جداعا، أو دون ذلك، فعندي أنه في أكثر القول: إنه لا يكلف إلا منها، ولعل في بعض القول: إنه لثبوت السنة فيها لا تكون إلا ثنية، ويخص بها حيث شاء.

Halaman 40