قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه الاتفاق أنه لا زكاة في العبيد، ولا في الخيل، ولا في البغال، ولا في الحمير، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (عفي عن أمتي زكاة العبيد والخيل والجبهة) وقيل: الجبهة الحمير، فلا أعلم بين أصحابنا في هذا اختلافا، إلا أن يكون ذلك للتجارة فإن فيه الزكاة في جملة زكاة التجارة، /130/ولا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وإنما الزكاة في الماشية بمعنى الزكاة في الأنعام لا في شيء من الحيوان غير هؤلاء في شيء من البهائم، ولو جرت في الأملاك، وكثر عدده، إلا أن يكون بمعنى زكاة التجارة. [بيان، 18/130]
في ذكر تفريق الغنم لأخذ الصدقة
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال له إذا صدقتم الماشية فاقتسموها ثلاثا، ثم يختار رب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري وأبو القاسم، وقال الحكم بن عيينة وسفيان الثوري: يفرق فرقتين، وقال الشافعي: يجب على رب المال الوفاء به وبه يقول.
Halaman 24