/30/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في الدنانير والدراهم والذهب والفضة. ومن غير الكتاب، وعن حلي المرأة فإن فيه الزكاة... [بيان، 18/30]
مسألة: من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن العروض التي تزاد للتجارة، الزكاة إذا حال عيها الحول، وممن روينا هذا القول عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عباس والفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله وابن عيينة وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وطاووس وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي، وقال: يحمله هذا القول مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي /39/محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والنعمان وأصحابه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، على نحو ما حكي في هذا الفصل، في جميع ما ليس فيه في الأصل زكاة من جميع الأشياء، إنها إذا دخلت في التجارة أنه ثابت عليها حكم زكاة التجارة، وأما ما كان من الأشياء في أصله الزكاة، فأدخله مدخل في التجارة يريد به التجارة، فلا يتفق فيه عندي من قول أصحابنا أن فيه زكاة التجارة، بل يختلف فيه. فقال من قال: زكاته لا تتحول إلى زكاة التجارة. وقال من قال: فيه زكاة التجارة على حال. وقال من قال: إذا وجبت في التجارة الزكاة كان هو تبع للتجارة، وإن لم تكن فيه زكاة كان فيه زكاة نفسه. ومنه ذكر العروض تقيم عند الرجل سنين.
Halaman 5