177

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في دفن المرأة والرجل في القبر، وكان الحسن البصري يكره ذلك، ورخص في غير ذلك واحد، روينا عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر يقدم الرجل، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والنعمان، غير أن الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: يدفنان في مواضع الضرورات، وبه يقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا أنه إذا حضر معنى الضرورة فلا بأس أن يجمع الرجل والمرأة في القبر، ويقدم الرجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة من كان من الرجل من حر أو عبد، إذا كان من المسلمين، وإذا اجتمع الرجال قدم أفضلهم، وإذا اجتمع النساء قدم أفضلهن. ومعي أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد على معنى اللحد الواحد، وإما إذا كانت لحود وكان القبر واسعا فاللحد لكل منهم لحد على حياله لم يفتح ذلك عندي في الضرورة وغير الضرورة؛ لأن اللحد ساتر لكل ميت في موضعه، ويعجني على كل حال إذا كان قبره فيه لحود لكل ميت لحد، أن يقدم من أولى بالتقديم مما يلي القبلة، وإن لم يقدم وكان كل في لحده لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأسا؛ لأن هذا يخرج معنا قبور عندي؛ لأنه إنما حكم القبر /218/اللحد حيث يكون الميت. [بيان، 16/218].ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في دفن المرأة والرجل في القبر، وكان الحسن البصري يكره ذلك، ورخص في غير ذلك واحد، روينا عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر يقدم الرجل، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والنعمان، غير أن الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: يدفنان في مواضع الضرورات، وبه يقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنا.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا أنه إذا حضر معنى الضرورة فلا بأس أن يجمع الرجل والمرأة في القبر، ويقدم الرجل مما يلي القبلة قبل المرأة، ثم المرأة من كان من الرجل من حر أو عبد، إذا كان من المسلمين، وإذا اجتمع الرجال قدم أفضلهم، وإذا اجتمع النساء قدم أفضلهن. ومعي أنه يجب معنى الضرورة جمع الموتى في القبر الواحد على معنى اللحد الواحد، وإما إذا كانت لحود وكان القبر واسعا فاللحد لكل منهم لحد على حياله لم يفتح ذلك عندي في الضرورة وغير الضرورة؛ لأن اللحد ساتر لكل ميت في موضعه، ويعجني على كل حال إذا كان قبره فيه لحود لكل ميت لحد، أن يقدم من أولى بالتقديم مما يلي القبلة، وإن لم يقدم وكان كل في لحده لم يبن لي هنالك معنى يوجب بأسا؛ لأن هذا يخرج معنا قبور عندي؛ لأنه إنما حكم القبر /218/اللحد حيث يكون الميت. [بيان، 16/218].

بيان الشرع للمحمد الكندي 18-21 غير كامل

بيان الشرع 18

في ذكر الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يقول في الجماعة تكون بينهم خمسة أواق من الفضة، لا زكاة عليهم، حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وكذلك قال الشافعي، إذ هو بالعراق. يقول كما قال هؤلاء، ثم قال بمصر: عليهم الزكاة في الحب والثمر، وخالفه في الذهب والفضة. وقال مالك: في الشريكين في الزرع، إذا كان خمسة أوسق لا صدقة عليهما، وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: فيها الصدقة.

قال أبو سعيد: إنه يخرج معنا ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا، فأما في الذهب والفضة، فأكثر قولهم إنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة، وأما الثمار فإن أكثر القول عندهم أن فيها الزكاة، إذا أدركت الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع غير مقسومة [بيان، 18/5]

Halaman 1