139

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا [بيان، 16/51] من كتاب الأشراف قال أبو بكر قال الحسن البصري والثوري: يجعل الميت في البحر في زنبيل، ثم يقذف به، وقال عطاء بن أبي رباح: يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط والكفن والصلاة عليه، ويربط في رجليه شيء، ثم يرمى به في البحر، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال الشافعي: إذا قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعل بين لوحين يربطونهما ليحملاه، إلى أن ينبذه اليم بالساحل، فلعل بعض المسلمين أن يجدوه فيوارده، وإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب منه أن تخرج أمواجه به إلى سواحل المسلمين، فعل به ما قال الشافعي، وإلا فعل به ما قال عطاء.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن الميت إذا مات في البحر ولم يمكن قبره استن به السنن كلها المقدور عليها: من غسله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل في فقعة، أو شيء من أكفانه من الأواني وربط إلى حجر أو شيء نحوه في البحر. والذي رواه عن الشافعي فهو عندي حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليم إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم، ونفسه إلى أن شاء الله [بيان، 16/55]

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم، فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنها دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول وإسحق، غير أن أحدهما قال في حاشية، وقال الآخر في أدنى مقابر المسلمين. قال أحمد بن حنبل: تدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى، واحتج بحديث عن وائلة بن الأسفع لا يثبت ما روي عن عمر بن الخطاب -رحمه الله- في هذا الباب.

Halaman 176