137

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن من قتله اللصوص في الجبان بين القرى أو أشباههم ممن يقع في موضع الظالمين في مثل هذا الموضع أنه بمنزلة الشهيد، ولا غسل فيه، وكذلك لو حمل من المعركة ولو يداو حتى مات، ففي بعض قولهم: إنه لا غسل عليه، وفي بعض القول: إن الغسل في /42/هؤلاء كلهم، وأحسب أنه يخرج في معنى القولين الآخرين أنه كل مظلوم مقتول، إلا الظلم لا غسل فيه، وإذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد في غيره عندي، وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من أهل الإقرار، ممن قتل مظلوما، وإنما قالوا لا يصلي على أهل البغي وأشباهم ، من قتل على حد متوليا عن الحق مدبرا غير تائب ولا مقبل.

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة، فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل، وقال يعقوب ومحمد: جنبا كان أو غير جنب، وقال النعمان: يغسل، وقال أبو بكر: لا يغسل لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو عام لجميع الشهداء.

قال أبو سعيد: أما معنى الصلاة فلا أعلم تركها، يخرج عندي في أحد من أهل القبلة إلا ما من ذكرناه فيما مضى من الكتاب، وأما الشهيد الجنب فليحقه عندي معنى الاختلاف لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل للشهيد في الجملة، وأنا يعجبني قول من قال: إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم يخف الضرر فيه وأمكن غسله، لأن ذلك زيادة في طهارته وكرامته من غير قصد مني إلى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه. [بيان، 16/42]

Halaman 174