135

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، والرجل يموت مع النساء، فقال إبراهيم النخعي، وبه قال الزهري وقتادة، وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليهما الماء من فوق الثوب، وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس في ثيابها، وقالت طائفة: معنا أنه إذا أراد يتيمم بالصعيد، /35/هكذا روينا عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وفيه قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: تدفن كما هي ولا تيمم. قال أبو بكر: قل مالك بن أنس صحيح.

Halaman 172