112

Bayan Sharc

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Genre-genre

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا تثبت صلاة العيد إلا بالتكبير جميعا، وأنه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان، في معنى تأدية السنة، وإن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا أنه إذا نسي التكبير الأول حتى قرأ وركع أن يعيد الصلاة لأنه قد ترك التكبير وقعد إلى القراءة، ثم تعدى إلى حد ثالث، وأرجو أنه يخرج في بعض معنى قولهم: إنه لو نسي حتى يكبر بعد القراءة ويقرأ التكبير أن هذا موضع /152/ قريب لا فساد عليه فيه؛ لأنه قد أتى بالتكبير والقراءة معا في الركعة، وكذلك لو نسي حتى كبر قبل القراءة في الثانية كان القول فيه عندي واحدا في معنى الاختلاف، ولحقه معنى الاختلاف في إعادة الصلاة وتمامها، ولو ترك التكبير في الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد كان عليه معنى الإعادة؛ لأنه قد ترك الحد، وأنه ترك ما لا يجوز على حال في الركعتين حتى جاوز حدا إلى حد ثالث، وعلى هذا النحو يخرج معنى سنن صلاة العيدين في تقديمها وتأخيرها.

ومن كتاب الأشراف: ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيدين. قال أبو بكر: واختلفوا في تكبيرات صلاة العيد، وكان عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون: يرفع يديه في كل تكبيرة، وكان سفيان الثوري يرفع يديه في أول تكبيرة، وقال مالك: إن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى أحب إلي، وقال أبو الحسن: يرفع يديه في تكبيرة الأولى، ثم يكبر ثلاثا فيرفع يديه، ثم يكبر خمسا ولا يرفع، فإذا قام في الثانية فقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة ولا يرفع يديه. قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا يترك رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة ويؤمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكوت والخشوع في الصلاة.

Halaman 149