943Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukلَنَا: لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ شَيْءٌ لَامْتَنَعَ قَتْلُهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ بَاطِلٌ. فَيَجِبُ الْأَوَّلُ لِلْقَرِينَةِ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ - لَكَانَ " بِكَافِرٍ " الْأَوَّلُ لِلْحَرْبِيِّ فَقَطْ فَيَفْسَدَ الْمَعْنَى.وَلَكَانَ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ ; لِأَنَّهُ ضَمِيرُ الْمُطَلَّقَاتِ.قُلْنَا: خُصَّ الثَّانِي بِالدَّلِيلِ.قَالُوا: لَوْ كَانَ لَكَانَ نَحْوَ ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا، أَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.وَأُجِيبَ بِإِلْزَامِهِ.وَبِالْفَرْقِ بِأَنَّ ضَرْبَ عَمْرٍو فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَمْتَنِعُ.ص - (مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: ١] ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾ [الزمر: ٦٥] لَيْسَ بِعَامٍّ لِلْأُمَّةِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - عَامٌّ إِلَّا بِدَلِيلٍ.لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ خِطَابَ الْمُفْرَدِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً.وَأَيْضًا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُ غَيْرِهِ تَخْصِيصًا.ص - قَالُوا: إِذَا قِيلَ لِمَنْ لَهُ مَنْصِبُ الِاقْتِدَاءِ: ارْكَبْ لِمُنَاجَزَةِ الْعَدُوِّ، وَنَحْوُهُ - فُهِمَ لُغَةً أَنَّهُ أَمْرٌ لِأَتْبَاعِهِ مَعَهُ.وَكَذَلِكَ يُقَالُ: فَتَحَ وَكَسَرَ. وَالْمُرَادُ مَعَ أَتْبَاعِهِ.قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.أَوْ فُهِمَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْمُشَارَكَةِ. بِخِلَافِ هَذَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 196SalinKongsiTanya AI