868Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukص - الْفَارِقُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى التَّكْلِيفِ لِلْعَامِّ. وَذَلِكَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْإِخْبَارِ لِلْعَامِّ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ لَيْسَ بِعَامٍّ.لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ رِجَالًا فِي الْجُمُوعِ كَرَجُلٍ فِي الْوُحْدَانٍ.وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ.قَالُوا: صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ جَمْعٍ. فَحَمْلُهُ عَلَى الْجَمِيعِ، حَمْلٌ عَلَى جَمِيعِ حَقَائِقِهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 121SalinKongsiTanya AI