728Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِذَا أَسْنَدَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِأَنْ يَذْكُرَ الْحَدِيثَ مَعَ الرُّوَاةِ مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَأَرْسَلَ الْبَاقُونَ بِأَنْ يَذْكُرُوا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُونَ الرُّوَاةَ. مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا: قَالَ النَّبِيُّ، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ.أَوْ رُفِعَ بِأَنْ لَا يُقْطَعَ عَلَى الصَّحَابِيِّ وَرَفَعَهُ إِلَى الرَّسُولِ، وَوَقَفَ الْبَاقُونَ، بِأَنْ يَقْطَعُوهُ عَلَى الصَّحَابِيِّ.أَوْ وَصَلَ بِأَنْ لَا يُخِلَّ بِذِكْرِ أَحَدِ الرُّوَاةِ فِي الْبَيْنِ، وَقَطَعَ الْبَاقُونَ بِأَنْ يُخِلُّوا بِهِ. فَحُكْمُ هَذِهِ الصُّوَرِ حُكْمُ الزِّيَادَةِ.لِأَنَّهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْنِدَ وَالرَّافِعَ وَالْوَاصِلَ، رَاوِي الزِّيَادَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْسِلِ وَالْوَاقِفِ وَالْقَاطِعِ.[حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ]ش - إِذَا حُذِفَ بَعْضُ الْخَبَرِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَذْفُ مُخِلًّا بِالْحُكْمِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْبَاقِي أَوْ لَا.الثَّانِي، يَجُوزُ الْحَذْفُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.1 / 744SalinKongsiTanya AI