721Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukلَنَا: عَدْلٌ مُكَذَّبٌ، كَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ.ص - وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» .ثُمَّ قَالَ لِرَبِيعَةَ: لَا أَدْرِي. فَكَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي. قُلْنَا: صَحِيحٌ. فَأَيْنَ وُجُوبُ الْعَمَلِ؟ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ، لَجَازَ فِي الشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَاتُ أَضْيَقُ.قَالُوا: لَوْ عُمِلَ بِهِ لَعَمِلَ الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، وَنَسِيَ. قُلْنَا: يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ، ﵏. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةَ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا انْفَرَدَ الْعَدْلُ بِزِيَادَةٍ وَالْمَجْلِسُ وَاحِدٌ. فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً - لَمْ تُقْبَلْ. وَإِلَّا فَالْجُمْهُورُ: تُقْبَلُ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 737SalinKongsiTanya AI