709Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]لِلرَّسُولِ، يُقَالُ لِغَيْرِهِ ; لِقَوْلِهِ ﵇: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» ".أُجِيبَ بِأَنَّ سُنَّةَ الرَّسُولِ هِيَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ إِطْلَاقِ السُّنَّةِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا. وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ أَعْلَى مِنَ الْخَامِسَةِ ; لِأَنَّ الْخَامِسَةَ تَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَتْهُ الرَّابِعَةُ وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُنَّةَ غَيْرِ الرَّسُولِ احْتِمَالًا غَيْرَ بَعِيدٍ.[إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ]ش - الْمَرْتَبَةُ السَّادِسَةُ: إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ. فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ ; لِظُهُورِ قَوْلِهِ فِي عَمَلِ الْجَمَاعَةِ، وَعَمَلُ الْجَمَاعَةِ حُجَّةٌ. لِكَوْنِهِ إِجْمَاعًا.وَقِيلَ: لَا يَكُونُ عَمَلَ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَمَلًا لِلْجَمَاعَةِ، لَمَا سَاغَتْ مُخَالَفَتُهُ ; لِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْإِجْمَاعِ غَيْرُ جَائِزَةٍ.أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاغَتْ مُخَالَفَتُهُ لِأَنَّ طَرِيقَهُ ظَنِّيٌّ.1 / 725SalinKongsiTanya AI