706Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا قَالَ: سَمِعْتُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى. فَالْأَكْثَرُ: حُجَّةٌ ; لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ لِذَلِكَ.قَالُوا: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اعْتَقَدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 722SalinKongsiTanya AI