689Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukص - الْقَاضِي: إِنْ شَهِدَ مِنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا. وَفِي مَحَلِّ الْخِلَافِ، مُدَلِّسٌ.وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَبْنِي عَلَى اعْتِقَادِهِ. أَوْ لَا يَعْرِفُ الْخِلَافَ.ص - الثَّانِي: لَوِ اكْتَفَى لَأَثْبَتَ مَعَ الشَّكِّ لِلِالْتِبَاسِ فِيهِمَا. أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا شَكَّ مَعَ إِخْبَارِ الْعَدْلِ.ص - الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اكْتُفِيَ فِي الْجَرْحِ، لَأَدَّى إِلَى التَّقْلِيدِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 705SalinKongsiTanya AI