685Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]عَدَمِهِ قِيَاسًا عَلَى الْكُفْرِ وَالصِّبَا. فَإِنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مَانِعَيْنِ عَنْ قَبُولِ صَاحِبِهِمَا وَجَبَ تَحَقُّقُ ظَنِّ عَدَمِهِمَا. وَالْجَامِعُ دَفْعُ احْتِمَالِ الْمَفْسَدَةِ.ش - الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّثَبُّتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] . [السَّبَبُ] مُنْتَفٍ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِسْقِ، فَيَنْتَفِي الْمُسَبَّبُ، وَهُوَ التَّثَبُّتُ، فَيَجِبُ قَبُولُ قَوْلِهِ.أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفِسْقَ مُنْتَفٍ، بَلْ إِنَّمَا يَنْتَفِي إِذَا عُلِمَ عَدَمُ فِسْقِهِ بِالْخِبْرَةِ أَوِ التَّزْكِيَةِ.ش - الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا أَيْضًا: قَوْلُهُ ﵇: " «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» " يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِكُلِّ ظَاهِرٍ ; لِأَنَّ اللَّامَ تُفِيدُ الْعُمُومَ، فَيَنْدَرِجُ مَجْهُولُ الْحَالِ تَحْتَهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ، الْعَدَالَةُ.أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ، الْعَدَالَةُ. كَيْفَ وَكَوْنُهُ مَجْهُولَ الْحَالِ [يَسْتَوِي] الْعَدَالَةُ وَالْفِسْقُ فِي الظُّهُورِ وَعَدَمِهِ.1 / 701SalinKongsiTanya AI