674Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ كَالْفَاسِقِ. وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ قَدْ يُوثَقُ بِبَعْضِهِمْ لِتَدَيُّنِهِ فِي ذَلِكَ.ص - وَالْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ [التَّكْفِيرَ] كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ. وَأَمَّا [عِنْدَ] غَيْرِ الْمُكَفِّرِ - فَكَالْبِدَعِ الْوَاضِحَةِ.وَمَا لَا يَتَضَمَّنُ [التَّكْفِيرَ] إِنْ كَانَ وَاضِحًا، كَفِسْقِ الْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِ، فَرَدَّهُ قَوْمٌ وَقَبِلَهُ قَوْمٌ.الرَّادُّ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ [بِنَبَأٍ] وَهُوَ فَاسِقٌ. الْقَابِلُ: نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ.وَالْآيَةُ أَوْلَى لِتَوَاتُرِهَا وَخُصُوصِهَا بِالْفَاسِقِ وَعَدَمِ تَخْصِيصِهَا. وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ) الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا بِاتِّفَاقٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 690SalinKongsiTanya AI