672Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَحَدُهُمَا: الْقِيَاسُ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَأَدَّاهَا بَعْدُ. تُقْبَلُ اتِّفَاقًا.فَكَذَا الرِّوَايَةُ، بَلِ الرِّوَايَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ; لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الشَّهَادَةِ أَكْثَرُ. وَلِهَذَا اخْتُلِفَ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْعَبْدِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِ.الثَّانِي: الْإِجْمَاعُ ; فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ1 / 688SalinKongsiTanya AI