643Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَانْتَفَى الثَّانِي ; لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ حُصُولُ مِثْلِهِ فِي النَّقِيضِ. وَانْتَفَى الثَّالِثُ ; لِأَنَّا نُخَطِّئُ الْمُخَالِفَ لَوْ وَقَعَ.ص - قَالُوا: [قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -:] وَلَا تَقْفُ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. فَنَهَى وَذَمَّ، فَدَلَّ [عَلَى] أَنَّهُ مَمْنُوعٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 659SalinKongsiTanya AI