590Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَقَدْ تَقَدَّمَ.ص - قَالُوا: لَمْ يَحْصُلْ الِاتِّفَاقُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ حُجَّةً - لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ يُوجِبُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ الْأَحْيَاءِ.وَأُجِيبُ بِالِالْتِزَامِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 606SalinKongsiTanya AI