578Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukص - قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ تَخْطِئَةَ كُلِّ فَرِيقٍ، وَهُمْ [كُلُّ] الْأُمَّةِ.قُلْنَا: الْمُمْتَنِعُ تَخْطِئَةُ كُلِّ الْأُمَّةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.ص - الْآخَرُ: اخْتِلَافُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا اجْتِهَادِيَّةٌ. قُلْنَا: مَا مَنَعْنَاهُ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ.وَلَوْ سُلِّمَ - فَهُوَ دَلِيلٌ قَبْلَ تَقَرُّرِ إِجْمَاعِ مَانِعٍ مِنْهُ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ - لَأُنْكِرَ لَمَّا وَقَعَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْأُمِّ مَعَ زَوْجٍ وَأَبٍ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَكَسَ آخَرُ.قُلْنَا: لِأَنَّهَا كَالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، فَلَا مُخَالَفَةَ لِإِجْمَاعٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَجُوزُ إِحْدَاثُ دَلِيلٍ آخَرَ أَوْ تَأْوِيلٍ آخَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. لَنَا: لَا مُخَالَفَةَ لَهُمْ فَجَازَ.وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَجُزْ - لَأُنْكِرَ. وَلَمْ يَزَلِ الْمُتَأَخِّرُونَ يَسْتَخْرِجُونَ الْأَدِلَّةَ وَالتَّأْوِيلَاتِ.ص - قَالُوا: اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ.قُلْنَا: مُئَوَّلٌ فِيمَا اتَّفَقُوا، وَإِلَّا لَزِمَ الْمَنْعُ فِي كُلِّ مُتَجَدِّدٍ.ص - قَالُوا: تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَلَوْ كَانَ مُنْكَرًا - لَنُهُوا عَنْهُ.ص - (مَسْأَلَةٌ): اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلَافُهُمْ.قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ ﵏: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ: حُجَّةٌ.وَالْحَقُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ إِلَّا فِي الْقَلِيلِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 594SalinKongsiTanya AI