571Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، وَلَا قَائِلَ بِهِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ عَنْ قِيَاسٍ. وَمَنَعَتِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَوَازَ. وَبَعْضُهُمُ الْوُقُوعَ.لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ. وَالظَّاهِرُ، الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ [قَوْلٌ] ثَالِثٌ، مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ.كَوَطْءِ الْبِكْرِ، قِيلَ: بِمَنْعِ الرَّدِّ، وَقِيلَ: مَعَ الْأَرْشِ. فَالرَّدُّ مَجَّانًا ثَالِثٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 587SalinKongsiTanya AI