542Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَمَنْ يَشْتَرِطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. وَمَنْ لَا يَشْتَرِطُ لَا يُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُهُ.وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْ أَدْرَكَهُمْ مِنَ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ وَقْتَ الْإِجْمَاعِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ لَا يَنْتَهِضُ دُونَهُ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ بِدُونِهِ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ إِجْمَاعًا.ش - اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، لَمْ يُسَوِّغِ الصَّحَابَةُ اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ فِي وَقَائِعَ حَدَّثَتْ فِي عَصْرِهِمْ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِأَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمَا سَاغَ لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ.1 / 558SalinKongsiTanya AI