509Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَحَدُّ الْغَزَالِيِّ لِلْإِجْمَاعِ الشَّرْعِيِّ، فَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَمْرٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ إِجْمَاعًا عِنْدَهُ. فَلَمْ يَلْزَمْ عَدَمُ الِانْعِكَاسِ.[ثبوت الإجماع]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ ثُبُوتِهِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ.وَخَالَفَ النَّظَّامُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضُ الرَّوَافِضِ فِي جَوَازِ ثُبُوتِهِ، وَتَمَسَّكُوا فِي عَدَمِ جَوَازِهِ بِوَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: قَالُوا: يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ اتِّفَاقَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى1 / 525SalinKongsiTanya AI