449Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقَالَ فَرِيقٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ.أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فَلَمْ يَنُصَّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ أَمْ لَا، وَقَالَ: يُسَرُّ بِهَا فِي الصَّلَاةِ.إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: " وَقُوَّةُ الشُّبْهَةِ " إِلَى قَوْلِهِ: " مِنَ الْجَانِبَيْنِ " يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ.تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: إِمَّا أَنْ يُحْكَمَ بِكَوْنِ التَّسْمِيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ، أَوْ يُحْكَمَ بِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا. وَأَيًّا مَا كَانَ يَلْزَمُ تَكْفِيرُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِمَّا جَعْلُ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ قُرْآنًا، أَوْ إِنْكَارُ مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبٌ لِلْكُفْرِ.تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَمْ يَلْزَمْ تَكْفِيرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ; لِأَنَّ قُوَّةَ الشُّبْهَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَنَعَتْ مِنَ التَّكْفِيرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.فَإِنْ قِيلَ: عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى كَوْنِ التَّسْمِيَةِ1 / 463SalinKongsiTanya AI