443Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk١ - الْكِتَابُ ص - الْكِتَابُ: الْقُرْآنُ، وَهُوَ الْكَلَامُ الْمُنَزَّلُ لِلْإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ. وَقَوْلُهُمْ: " مَا نُقِلَ بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ تَوَاتُرًا " - حَدٌّ لِلشَّيْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْمُصْحَفِ وَنَقْلَهُ فَرْعُ تَصَوُّرِ الْقُرْآنِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): مَا نُقِلَ آحَادًا فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِالتَّوَاتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ.ص - وَقُوَّةُ الشُّبْهَةِ فِي (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) مَنَعَتْ مِنَ التَّكْفِيرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 457SalinKongsiTanya AI