440Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُص - الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ. وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ. وَ[هُوَ] نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّمِ. وَالْعِلْمُ بِالنِّسْبَةِ ضَرُورِيٌّ.وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِهِ - لَكَانَتِ النِّسْبَةُ الْخَارِجِيَّةُ ; إِذْ لَا غَيْرَهُمَا. وَالْخَارِجِيَّةُ لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهَا عَلَى تَعَقُّلِ الْمُفْرَدَيْنِ. وَهَذِهِ مُتَوَقِّفَةٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 453SalinKongsiTanya AI