238Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ التَّالِي. قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ، فَيَصْدُقُ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا.قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَصْدُقُ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا. وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّارِبَ فِي الْحَالِ أَخَصُّ مِنَ الضَّارِبِ مُطْلَقًا، وَنَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ ; لِأَنَّ نَقِيضَ الْأَخَصِّ أَعَمُّ مِنْ نَقِيضِ الْأَعَمِّ مُطْلَقًا.فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُنَا: لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ، سَلْبُ أَخَصَّ، لَا سَلْبُ الْأَخَصِّ، فَيَصْدُقُ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِ: لَيْسَ بِضَارِبٍ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ السَّلْبَ الْمُطْلَقَ لَازِمٌ لِلسَّلْبِ الْمُقَيَّدِ.أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ حِينَئِذٍ صِدْقَ قَوْلِنَا: لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَاهُ: الضَّارِبُ مُطْلَقًا صِدْقُ سَلْبِهِ فِي الْحَالِ، وَهُوَ عَيْنُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ.ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْمُشْتَرِطِينَ. وَتَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ صَحَّ إِطْلَاقُ الضَّارِبِ حَقِيقَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرْبِ بِسَبَبِ ضَرْبٍ وُجِدَ قَبْلَ ذَلِكَ الزَّمَانِ، لَصَحَّ إِطْلَاقُهُ حَقِيقَةً قَبْلَ حُصُولِ الضَّرْبِ بِسَبَبِ ضَرْبٍ يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِجَامِعِ وُجُودِ الضَّرْبِ فِي أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ مَعَ خُلُوِّ الْمَحَلِّ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْحَالِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.1 / 246SalinKongsiTanya AI