218Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَمَّا الْأَوَّلُ فَبِالنَّقْلِ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْعِبَادَاتِ هِيَ الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.أَيْ دِينُ الْمِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ. وَهُوَ الدِّينُ، أَيِ الْمُعْتَبَرُ. وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، دِينًا مُعْتَبَرًا.وَالدِّينُ الْمُعْتَبَرُ: الْإِسْلَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ أَيِ الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ. إِذْ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ لَا يَكُونُ إِسْلَامًا.وَالْإِسْلَامُ: الْإِيمَانُ ; لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُقْبَلُ مِنْ مُبْتَغِيهِ. فَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْ مُبْتَغِيهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَيَثْبُتُ أَنَّ الْإِيمَانَ: الْعِبَادَاتُ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.وَقَوْلُهُ: " وَقَالَ: " فَأَخْرَجْنَا " إِشَارَةٌ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الْإِيمَانُ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَوْ كَانَ غَيْرَ الْإِيمَانِ لَمَا صَحَّ اسْتِثْنَاءُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُؤْمِنِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.1 / 226SalinKongsiTanya AI