212Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukص - الْقَاضِي: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ، لَفَهِمِهَا الْمُكَلَّفُ. وَلَوْ فَهِمَهَا - لِنُقِلَ، لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ مِثْلَهُمْ. وَالْآحَادُ لَا تُفِيدُ، وَلَا تَوَاتُرَ.ص - وَالْجَوَابُ أَنَّهَا فُهِمَتْ بِالتَّفْهِيمِ بِالْقَرَائِنِ، كَالْأَطْفَالِ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَتْ - لَكَانَتْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ [لِأَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوهَا] .ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 220SalinKongsiTanya AI