182Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَمَّا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّالِي ; فَلِأَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي ظَهَرَ [فِيهَا] الْعَلَاقَةُ مَعَ عَدَمِ النَّقْلِ.ش - هَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّقْلُ فِي الْآحَادِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ شَرْطًا، لَمَّا افْتَقَرَ الْمُسْتَعْمِلُ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ عِنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ. وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّظَرِ فِي الْعَلَاقَةِ، جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ، وَإِذَا كَانَ النَّقْلُ شَرْطًا يَكْفِي فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى كَوْنُهُ مَنْقُولًا عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ الْعَلَاقَةَ كَمَا فِي جَمِيعِ الْمُسْتَعْمَلَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ.ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي. وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ افْتِقَارَ الْمُسْتَعْمِلِ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَلَاقَةِ عِنْدَ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ فِي الْمَفْهُومِ الْمَجَازِيِّ ; لِأَنَّ النَّقْلَ عَنِ الْوَاضِعِ فِي الْآحَادِ1 / 190SalinKongsiTanya AI