1567Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَوِ الْمُعَارَضَاتِ فِي أَحَدِ رُكْنَيِ الْقِيَاسِ إِمَّا الْأَصْلُ أَوِ الْفَرْعُ.أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَالْمَنْعِ وَالْمُطَالَبَةِ وَالنَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ.فَإِنْ كَانَتِ الِاعْتِرَاضَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِهَا، أَيْ عَلَى جَوَازِ إِيرَادِهَا مَعًا، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا تَنَاقُضٌ وَلَا انْتِقَالٌ مِنْ سُؤَالٍ إِلَى آخَرَ.وَإِنْ كَانَتِ الِاعْتِرَاضَاتُ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَمْنَعُ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِيهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُرَتَّبَةً أَوْ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ ; لِأَنَّ التَّعَدُّدَ يُؤَدِّي إِلَى الْخَبْطِ ; لِأَنَّهُ خَلْطٌ مُنِعَ بِمَنْعٍ، وَيَزُولُ مِنْ سُؤَالٍ إِلَى آخَرَ، وَأَوْجَبُوا الِاقْتِصَارَ عَلَى سُؤَالٍ وَاحِدٍ لِقُرْبِهِ إِلَى الضَّبْطِ.وَالْمُرَتَّبَةُ مَنَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمُنَاظَرَةِ التَّعَدُّدَ فِيهَا دُونَ غَيْرِ الْمُرَتَّبَةِ ; لِأَنَّ فِي تَعَدُّدِ الْمُرَتَّبَةِ تَسْلِيمًا لِلْمُقَدَّمِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ إِذَا طَالَبَ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ وُجُودَ الْوَصْفِ، فَقَدْ نَزَلَ عَنِ الْمَنْعِ وَسَلَّمَ وُجُودَ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ مُقَدَّمٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ، لَمَا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ ; لِأَنَّ تَأْثِيرَ مَا لَا وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ. فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ الْأَخِيرِ، فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ الْمَوْرُودُ فَقَطْ. فَالتَّعَرُّضُ لِلْمُقَدَّمِ يَكُونُ ضَائِعًا.وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ جَوَازَ التَّعَدُّدِ فِي الْمَرْتَبَةِ ; لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمُتَقَدِّمِ تَسْلِيمٌ تَقْدِيرِيٌّ، إِذْ مَعْنَاهُ: لَوْ سُلِّمَ وُجُودُ الْوَصْفِ، فَلَا نُسَلِّمُ3 / 247SalinKongsiTanya AI