1563Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukوَعَنِ الثَّانِي بِأَنَّهُ الْمَأْخَذُ، وَعَنِ الثَّالِثِ بِأَنَّ الْحَذْفَ سَائِغٌ.ص - وَالِاعْتِرَاضَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تَتَعَدَّدُ اتِّفَاقًا، وَمِنْ أَجْنَاسٍ، كَالْمَنْعِ وَالْمُطَالَبَةِ وَالنَّقْضِ وَالْمُعَارَضَةِ. مَنَعَ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ التَّعَدُّدَ لِلْخَبْطِ.وَالْمُتَرَتِّبَةُ مَنْعُ الْأَكْثَرِ ; لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْلِيمِ لِلْمُتَقَدِّمِ، فَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ تَقْدِيرِيٌّ فَلْتَتَرَتَّبْ، وَإِلَّا كَانَ مَنْعًا بَعْدَ تَسْلِيمٍ، فَيُقَدَّمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ، ثُمَّ الْعِلَّةِ ; لِاسْتِنْبَاطِهَا مِنْهُ، ثُمَّ الْفَرْعِ لِبِنَائِهِ عَلَيْهَا.وَقَدَّمَ النَّقْضَ عَلَى مُعَارَضَةِ الْأَصْلِ ; لِأَنَّهُ يُورِدُ لِإِبْطَالِ الْعِلَّةِ، وَالْمُعَارَضَةُ لِإِبْطَالِ اسْتِقْلَالِهَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 243SalinKongsiTanya AI