1517Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَيَرِدُ عَلَيْهَا الطَّعْنُ بِأَنَّ الْخَبَرَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَالطَّعْنُ فِي رِوَايَةٍ بِضَعْفِهِ، وَالطَّعْنُ بِقَوْلِ شَيْخِهِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِّي.وَيَرِدُ عَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَمَا يَأْتِي فِي الِاعْتِرَاضِ التَّاسِعِ.[عَدَمُ التَّأْثِيرِ]ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ، وَهُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلَّةً مُسْتَغْنًى عَنْهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:الْأَوَّلُ: عَدَمُ التَّأَثُّرِ فِي الْوَصْفِ بِأَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ، وَلَا شَبَهَ.مِثَالُهُ: صَلَاةُ الصُّبْحِ صَلَاةٌ لَا تُقْصَرُ، فَلَا يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ; لِأَنَّ عَدَمَ الْقَصْرِ الَّذِي جُعِلَ عِلَّةً لِنَفْيِ3 / 197SalinKongsiTanya AI