1405Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْأَوَّلُ: كَقِيَاسِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالْمُحَدَّدِ، فَإِنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ بِالْمُثْقَلِ بِعَيْنِهِ يُسَاوِي وُجُوبَ الْقِصَاصِ بِالْمُحَدَّدِ.وَالثَّانِي: كَقِيَاسِ الْوِلَايَةِ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْوِلَايَةِ فِي مَالِهَا، فَإِنَّ وِلَايَةَ النِّكَاحِ مُسَاوِيَةٌ لِوِلَايَةِ الْمَالِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ.ش - وَمِنْ شَرَائِطِ الْفَرْعِ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَكَانَ ثَابِتًا بِالنَّصِّ، لَا بِالْقِيَاسِ.وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ مُقَدَّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ، كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النِّيَّةِ، فَإِنَّ الْوُضُوءَ مُتَقَدَّمٌ عَلَى التَّيَمُّمِ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَدَّمْ حُكْمُ الْفَرْعِ عَلَى حُكْمِ3 / 85SalinKongsiTanya AI