1184Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukفَالْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ مُوَافِقًا فِي الْحُكْمِ، وَيُسَمَّى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَ الْخِطَابِ؛ كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 437SalinKongsiTanya AI