1168Bayan Mukhtasarبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Isfahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHEditorمحمد مظهر بقاPenerbitدار المدنيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مLokasi PenerbitالسعوديةGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]قَوْلِهِ: " أَمْسِكْ " أَرْبَعًا مِنْ أَوَائِلِ النِّسَاءِ.وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِبُعْدِ هَذَا الدَّلِيلِ وَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَبْعُدُ عَادَةً أَنْ يُخَاطَبَ مُتَجَدِّدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِمِثْلِ هَذَا الْخِطَابِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ شَرَائِطِ النِّكَاحِ، مَعَ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ.الثَّانِي - أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ جَدَّدَ النِّكَاحَ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ تَجْدِيدَ النِّكَاحِ لَكَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمَأْمُورِ امْتِثَالَ أَمْرِهِ ﵇.2 / 421SalinKongsiTanya AI